تعليمات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم
MT2Trading

سيتم وقف أى عضو يسجل باسم غير محترم أو مكرر حرف داخل اسمه وكذلك وقف أى عضو يقدم موضوعات تافهة مثل فضائح الفنانات أو المكياج أو الموضوعات التى يكون بداخلها دعاية لمواقع أجنبية كلمة الإدارة


العودة   الموقع التخصصى فى الرياضيات للثانوية العامة > الأقــســـام الــعـــامــة > التربية والتعليم

التربية والتعليم كل مايخص الطالب والمعلم وولى الأمر


نقابة المعلمين ... حقوق المعلم وواجبات النقابة

كل مايخص الطالب والمعلم وولى الأمر



إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-29-2011, 08:18 PM
الصورة الرمزية الاستاذ على الدين يحيى
الاستاذ على الدين يحيى الاستاذ على الدين يحيى غير متواجد حالياً
:: إدارة المنتدى ::
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: القاهرة - حدائق الزيتون
العمر: 71
المشاركات: 2,696
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى الاستاذ على الدين يحيى
افتراضي رد: نقابة المعلمين ... حقوق المعلم وواجبات النقابة

عضوية النقابة

مادة 3- يشترط في عضوية النقابة أن يكون
أ‌ - متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة – ويجوزلمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة

أحد المتمتعين بجنسية أحد الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة
بالمثل وبموافقة الجهات المختصة كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون
بمعاهد التعليم في الجمهورية العربية المتحدة.
ب‌: متمتعا بالأهلية الكاملة.
ت‌: محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو

ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم
يكن قد رد إليه اعتباره.
ث‌: من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف

الفني أو القيام بأي عمل فني له اتصال مباشر بالتدريس أو من المعلمين في الإدارة التعليمية
بشرط سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات علي الأقل وللعضو المقيد في جدول النقابة
أن يستمر في عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة وللذين انقطعوا عن مزاولة المهنة ولم يسبق
انضمامهم للنقابة أن يطلبوا الانضمام إليها بشرط ألا يكون انقطاعهم عن مزاولة المهنة
راجعا إلي أحكام تأديبية أو جنائية أوأسباب ماسة بالشرف والأمانة أو الأخلاق.
مادة 4- العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين في مهنة التربية والتعليم فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر الشريف والمعاهد والكليات والمدارس العسكرية فهى اختيارية بالنسبة لهم.
مادة 5- ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية .
مادة 6- تشكل لجنة القيد في الجدول برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس وعلي اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا . ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشرة يوما من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الأخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلي مجلس إدارة النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره بالقرار.
مادة 7- ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة علي ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

__________________


الموقع التخصصى فى رياضيات الثانوية العامة
دليلك إلى التفوق
http://www.alyeldeen.com/vb/


مسلم ومسيحى ( كلنا أهل ) - أبنى محمود وأخويا أبانوب
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-29-2011, 08:19 PM
الصورة الرمزية الاستاذ على الدين يحيى
الاستاذ على الدين يحيى الاستاذ على الدين يحيى غير متواجد حالياً
:: إدارة المنتدى ::
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: القاهرة - حدائق الزيتون
العمر: 71
المشاركات: 2,696
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى الاستاذ على الدين يحيى
افتراضي رد: نقابة المعلمين ... حقوق المعلم وواجبات النقابة

حقوق الأعضاء
مادة 8- لايجوز لأحد الاشتغال بمهنة التربية والتعليم فيغير الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية إلا إذا كان عضوا في جدول النقابة.
مادة 9- تنظم اللائحة الداخلية المزايا التي يتمتع بها أعضاء النقابة وبوجه خاص
أ‌ - استفادة العضو وأفراد أسرته من النوادي والمستشفيات والمصايف التي تقيمها النقابة

وفروعها.
ب‌ - اشتراك العضو وأفراد أسرته في الرحلات والحفلات الرياضية والثقافية التي تنظمها النقابة

وفروعها.
ت‌ - الاقتراض في حالات الاحتياج بدون فائدة.
ث‌ - اقتضاء إعانة في حالات الوفاة أو الكوارث.
ج‌ - استحقاق معاش تقاعد أو معاش وفاة يصرف لأسرته من بعده بالشروط التي تنص عليها

اللائحة الداخلية للنقابة.
ح‌ - الحصول علي نسخة من المجلة التي تصدرها النقابة بغير مقابل.
الفصل الثالث: واجبات الأعضاء
مادة 10- علي العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها وأن يؤدي أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالأمانة والشرف وأن التزم بميثاق المعلم العربي واحترام المهنة وآدابها.
مادة 11- علي العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية والغير العادية وألا تتعرض للمحاكمة التأديبية.
مادة 12- لايجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المهنة
مادة 13- علي كل عضو أن يؤدي للنقابة رسم قيد مقداره ثمانية عشر جنيها عند قيده بجدول النقابة كما يؤدي اشتراكا سنويا كما يؤدي اشتراكا سنويا مقداره 36 جنيها وللعضو أن يؤدي هذا الاشتراك علي أقساط شهرية متساوية وتلتزم الجهة التي يعمل بها العضو بناء علي طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته.
وفي حالة إعارة العضو او التعاقد أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدي فضلا عن قيمة الاشتراك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره مائتان وأربعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوي بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة 14- لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضي شهر علي الأقل من تاريخ أخطار مجلس النقابة . ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب.

__________________


الموقع التخصصى فى رياضيات الثانوية العامة
دليلك إلى التفوق
http://www.alyeldeen.com/vb/


مسلم ومسيحى ( كلنا أهل ) - أبنى محمود وأخويا أبانوب
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-29-2011, 08:20 PM
الصورة الرمزية الاستاذ على الدين يحيى
الاستاذ على الدين يحيى الاستاذ على الدين يحيى غير متواجد حالياً
:: إدارة المنتدى ::
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: القاهرة - حدائق الزيتون
العمر: 71
المشاركات: 2,696
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى الاستاذ على الدين يحيى
افتراضي رد: نقابة المعلمين ... حقوق المعلم وواجبات النقابة

النظام التأديبي
مادة 15- يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها أما الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة ألا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج وظائفهم.
مادة 16- تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين :
أ‌) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيسا ومن عضوين يختارهما مجلس الإدارة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التي ينتمي إليها المقدم للتأديب ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
ب‌) هيئة تأديبية استنئافية تشكل من أحدي دوائر محكمة استنئاف القاهرة وعضوين يختارهما مجلس الإدارة أحدهما من بين أعضائها ثانيهما العضو المحال إلي المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظرالاستئناف اختار المجلس المجلس العضو الثاني.
مادة 17 – العقوبات التأديبية هي:-
أ‌) التنبيه.
ب‌) الإنذار.
ت‌) اللوم.
ث‌) الغرامة بحد أقصي مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة.
ج‌) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
ح‌) شطب الاسم من جدول النقابة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة ألا بعد

إعادة قيده بالنقابة هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية أن لها
محل .
مادة 18- تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من:
أ‌) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة
ب‌) عضو فني من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم
مادة 19- ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء علي قرار مجلس إدارة النقابة ويتولي أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة.
مادة 20- يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل.
مادة 21- العضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه ولهيئة التأديب أن تأمربحضور العضو شخصيا أمامها.
مادة 22- لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور علي محضر الشهود الذين يري سماع شهادتهم . فإذا تخلف أحد من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال للنيابة العامة.
مادة 23- تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرارعلي يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل يعد لذلك.
مادة 24- لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء علي طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب لاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي العضو المقدم للتأديب إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
مادة 25- جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر ألا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية إلي مجلس إدارة النقابة والي وزير التربية والتعليم والي الجهات التي يعمل بها العضو وتسجل في سجلات تعد لذلك.
مادة 26- يعلن قرار هيئة التأديب إلي العضو علي يد محضرخلال عشرة أيام من تاريخ صدروه ويقوم مقام الإعلان تسلم صورة القرار إليه بإيصال موقع عليه منه.
مادة 27- لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين علي الأقل من مجس إدارة النقابة قيد اسمه في الجدول فإذا رأي المجلس أن المدة التي مضت علي إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه وفي هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدي العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
مادة 28- لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هئيات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 29- إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة علي أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستنئافية فإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
مادة 30 – إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب علي النيابة أخطار النقابة قبل بدء التحقيق وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه من أعضاء إدارة النقابةالعامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا
__________________


الموقع التخصصى فى رياضيات الثانوية العامة
دليلك إلى التفوق
http://www.alyeldeen.com/vb/


مسلم ومسيحى ( كلنا أهل ) - أبنى محمود وأخويا أبانوب
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-29-2011, 08:21 PM
الصورة الرمزية الاستاذ على الدين يحيى
الاستاذ على الدين يحيى الاستاذ على الدين يحيى غير متواجد حالياً
:: إدارة المنتدى ::
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: القاهرة - حدائق الزيتون
العمر: 71
المشاركات: 2,696
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى الاستاذ على الدين يحيى
افتراضي رد: نقابة المعلمين ... حقوق المعلم وواجبات النقابة

التشكيلات النقابية لنقابة المعلمين
أولا
لجان الأقسام
تتكون لجنة القسم على مستوى كل إدارة تعليمية أو كل لجنة قسم شرطة اى يجوز للإدارة الواحدة أن يكون بها أكثر من لجنة قسم إذا كان بها أكثر من قسم شرطة يتبع الإدارة
معلومات عن لجان الأقسام
أولا
تتكون لجنة القسم من عدد 15 عضوا + رئيس للجنة القسم
ويكون اختيارهم بالانتخاب المباشر أو النجاح بالتزكية
ثانيا
يكون تشكيل الأعضاء حسب قانون انتخاب النقابة موزع على جميع الفئات التعليمية اى المراحل التعليمية وهو كالتالي
التعليم الابتدائي يمثله 8 أعضاء ( ثمانيةأعضاء )
التعليم الاعدادى والثانوي 3 أعضاء
التعليم الفني 3 أعضاء
الإشراف والإدارة 2 عضوان
ويجب أن يمثل كل مرحلة فئات معينة
50 % من كل مرحلة تكون اقل من 15 سنه خدمة و50 % أكثر من 15 سنه خدمة
ويكون من بينهم رئيس للجنة القسم فلو كان الرئيس من المرحلة الابتدائية يكون نصيب المرحلة سبعة أعضاء فقط + الرئيس وان كان من اى مرحلة يقل نصيب المرحلة عضو لأن الرئيس يمثل تلك النوعية
ويتم انتخاب أمين عام وأمين صندوق للجنة من الأعضاء الخمسة عشر



ثالثا
الجمعية العمومية للجنة القسم هم جميع المعلمين المسجلين في إلادارة التعليمية التابعة لها لجنة القسم وتعقد الجمعية العمومية مرة واحدة سنويا وموعدها الأسبوع الأخير من شهر فبراير ويحق لجميع المعلمين حضور الجمعية العمومية لمناقشة أعمال اللجنة خلال العام واعتماد الميزانية ومن حقهم سحب الثقة من أعضاء لجنة القسم إذا كان هناك تجاوزات ويجب على لجنة القسم بإرسال نشرات الى جميع المدارس لتبلغهم بموعد الجمعية العمومية وتطلب من جميع مديري المدارس اخذ توقيعات جميع المعلمين بعلمهم بموعد الجمعية العمومية وإرسال هذا الكشف الى لجنة القسم ليكون دليلا على علم المعلمين بموعد الجمعية العمومية وللجميع الحق في الحضور وصرف بدل اجتماع من لجنة القسم وإذا ثبت عدم إرسال نشرات للمدارس ووجود توقيعات من جميع المعلمين بكل مدرسة يكون اجتماع الجمعية العمومية باطلا ويعتبر كل قرار اتخذ فيه باطلا

__________________


الموقع التخصصى فى رياضيات الثانوية العامة
دليلك إلى التفوق
http://www.alyeldeen.com/vb/


مسلم ومسيحى ( كلنا أهل ) - أبنى محمود وأخويا أبانوب
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-29-2011, 08:22 PM
الصورة الرمزية الاستاذ على الدين يحيى
الاستاذ على الدين يحيى الاستاذ على الدين يحيى غير متواجد حالياً
:: إدارة المنتدى ::
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: القاهرة - حدائق الزيتون
العمر: 71
المشاركات: 2,696
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى الاستاذ على الدين يحيى
افتراضي رد: نقابة المعلمين ... حقوق المعلم وواجبات النقابة

ملاحظات على العضوية
أولا
يتم سحب استمارات الترشيح من الإدارة التعليمية التابع لها من خلال اللجنة التي يقوم بتكليفها السيد المدير العام للإدارة وتكون عادة من شئون العاملين
ثانيا
في حالة وفاة عضو باللجنة بعد انتخابه يحل محلة الزميل الذي يليه في الأصوات أثناء الانتخابات
ثالثا
في حالة وفاة رئيس اللجنة وكانت الفترة الباقية من عمر المجلس اقل من سنه لايفتح باب الترشيح ولايحل محلة الزميل الذي يليه في الأصوات بل يقوم الأمين العام للمجلس محل رئيس اللجنة المتوقي
وإذا كانت الفترة أكثر من سنه يفتح باب الترشيح لاختيار رئيس للجنة

مادة 58- تتكون موارد النقابة من:
أ‌) حصيلة رسم القيد بجدول النقابة وتخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات.
ب‌) الاشتراكات السنوية الواردة في الماد (13 ) ومن كل اشتراك يخصص:

سبعون قرشا للنقابة العامة والمجلة.
ثلاثون قرشا للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الإدارة التعليمية.
أربعون قرشا للجنة النقابية بالمركز أو القسم أو الوحدة والباقي يخصص لصندوق المعاشات
والإعانات.
أ‌) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
1 - خمسون قرشا عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة

التربية والتعليم أو فروعها بالمحافظات فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية.
2 - مائة قرش عن كل طلب التحاق برياض الأطفال ومدارس التعليم الإعدادي أيا كان نوعها

ومدارس التعليم الابتدائية الخاصة.
3 - جنيهان عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوي وما في مستواه وجنيهان عند استلام الاستمارة

الدالة علي النجاح في شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.
ويتم تحصيل هذه الطوابع من تلاميذ جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعادلة وطلبة المنازل
4 - مائة قرش عن كل طلب للحصول علي بطاقة عضوية النقابة.
5 - جنيهان عن كل طلب للحصول علي شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية

وجنيهات عن طلب إعارة للخارج.
6 - خمسون جنبها – ثلاثون جنيهاعشرون جنيها – عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس

إدارة النقابة العامة أوالنقابة الفرعية أو اللجنة النقابية بالمراكز أو الأقسام الإدارية علي
التوالي.
ب‌) الأنصبة والرسوم الآتية:
1 - 2 % من مكافأة الامتحانات مقربة إلي أقرب قرش بحد أدني جنيه واحد.
2 - 10 % من مكافأة تأليف الكتب الدراسية ومراجعتها سواء كان المؤلف أو المراجع عضوا في

النقابة أو غير عضو.
3 - 50 % من علاوة دورية ومن الزيادة التي تترتب علي الترقية ويكون تحصيلها عن شهر واحد

فقط.
4 - 10 % من القيمة المستحقة للمؤلف في عقود نشر الكتب الخارجية الدراسية ويلتزم بها الناشر

ويتولي توريدها للنقابة العامة.
5 - 5 % من عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها وبين

مطابع أو شركات أو مؤسسات الطباعة والنشر.
6 - 1 % من حصيلة مستخلصات عقود بناء وتعديلات وترميمات المنشآت التعليمية التي تسند

للقطاعين العام والخاص.
7 - جنيهان سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية وثلاثة جنيهات عن تلميذ مقيد

بمدارس التعليم الثانوي العام والخاص والفني ويرتفع السعر إلي عشرين جنيها في مدارس
اللغات الخاصة علي اختلاف مراحلها ونوعياتها.
8 - 2 % من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات علي

اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال.
ه) حصيلة الغرامات المنصوص عليها في البند (د ) من المادة 17 والمادة 55 من هذا القانون.
و) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط.
ز) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة النقابة.
ح) عائد رصيد النقابة لدي المصارف ودخل استثمارات أموالها.
مادة 59- تودع كل من أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات في حساب خاص مستقل بأحد مصارف الذي يختاره مجلس إدارة النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية أو الصندوق بحسب الأحوال ويكون الصرف منه بناء علي قرار من مجلس الإدارة المختص وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق.
مادة 60 – تبدأ السنة المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية وللجان النقابية ولصندوق المعاشات والإعانات في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتنشر ميزانية كل منها وحسابها الختامي بسجل النقابة.
مادة 61- تبين اللائحة الداخلية قيمة السلفة المستديمة التي يجوز الاحتفاظ بها في خزانة النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وذلك للأنفاق منها علي أوجه الصرف اليومية.
مادة 62- للموجهين الماليين والإداريين بوزارة التربية والتعليم ولمن تندبهم النقابة أن يستوثقوا من استيفاء رسوم دمغة النقابة ولهم حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري علي العامل المقصر في اقتضاء الدمغة فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها أمام النقابة.
مادة 63- لكل عضو من أعضاء مجالس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجان النقابية حسب الأحوال الإطلاع علي جميع السجلات والدفاتر والملفات التي تمسكها النقابة في الأوقات المخصصة للعمل في دار النقابة.
مادة 64 – نعفي أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة

كل الشكر للأستاذ / مصيلحى ( بوابة الثانوية العامة )
__________________


الموقع التخصصى فى رياضيات الثانوية العامة
دليلك إلى التفوق
http://www.alyeldeen.com/vb/


مسلم ومسيحى ( كلنا أهل ) - أبنى محمود وأخويا أبانوب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
..., المعلم, المعلمين, النقابة, حقوق, وواجبات, نقابة


إعلانات




الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مسائل عالية وخارج الامتحان ! برجاء دخول المعلمين الاستاذ على الدين يحيى سؤال وجواب 11 05-15-2022 06:20 PM
كتاب المعلم للصف الأول المطور (الباب الثاني) سمير محمد وهدان ( الكتاب الأول ) 6 06-20-2011 03:12 AM
اللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين الاستاذ على الدين يحيى التربية والتعليم 1 07-30-2010 12:02 AM
تأسيس أول نقابة مستقلة للمعلمين الاستاذ على الدين يحيى التربية والتعليم 0 07-15-2010 05:19 PM


الساعة الآن 12:39 PM


جميع الحقوق محفوظة للمنتدي
لا اله الا الله محمد رسول الله