تعليمات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
MT2Trading

سيتم وقف أى عضو يسجل باسم غير محترم أو مكرر حرف داخل اسمه وكذلك وقف أى عضو يقدم موضوعات تافهة مثل فضائح الفنانات أو المكياج أو الموضوعات التى يكون بداخلها دعاية لمواقع أجنبية كلمة الإدارة


العودة   الموقع التخصصى فى الرياضيات للثانوية العامة > الأقــســـام الــعـــامــة > موضوعات متنوعة

موضوعات متنوعة : موضوعات ثقافية - أحداث جارية - رياضة - موقع أعجبنى


نص البيان والحكم على مبارك بالمؤبد

: موضوعات ثقافية - أحداث جارية - رياضة - موقع أعجبنى



إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-02-2012, 08:37 PM
الصورة الرمزية الاستاذ على الدين يحيى
الاستاذ على الدين يحيى الاستاذ على الدين يحيى غير متواجد حالياً
:: إدارة المنتدى ::
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: القاهرة - حدائق الزيتون
العمر: 70
المشاركات: 2,696
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى الاستاذ على الدين يحيى
Icon7 نص البيان والحكم على مبارك بالمؤبد


المستشار أحمد رفعت قاضى مبارك




بدأ المستشار أحمد رفعت، قاضى مبارك، جلسة النطق بالحكم على كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الرئيس السابق وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، بكلمة مطولة استغرقت 20 دقيقة تقريبًا، انتقد فيها حكم مبارك طوال الثلاثين عاما الماضية، وأشاد فيها بثورة 25 يناير التى أخرجت البلاد إلى النور.

وجاء بنص الكلمة الآتى:

"بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحق العدل، بسم الله الذى لايضر مع اسمه شئ فى الأرض ولا فى السماء، بسم الله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، السادة الحضور الهدوء التام أى حركة أى صوت سنعتذر فورا، وكررها قائلا أى صوت سيصدر حتى نهاية الجلسة سنعتذر فورا وسنطبق القانون بكل حزم.

وقال بسم الله الرحمن الرحيم بداية تبدأ المحكمة ببضع كلمات فى بداية المحاكمة المخصصة للنطق بالأحكام وقال: "إن واقعات التداعى المعروضة حسبما بان للمحكمة واستقر فى وجدانها وضميرها من واقع خوضها فى الأوراق وما أرفق بها من مستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليه عقيدتها، وما وقر صحيحا ولازما وقاطعا فى وجدانها ورسخت إليه صحة وإسنادا وثبوتا فى يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة، وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى الثابت فى أوراق التداعى، وما كشف عنه سير الأوراق بما يقشع الظلمة ويميت الغموض عن وقائعها وأحداثهما ويسلط النور والضياء عليها، فتظل يافعة قوية وناضرة ملء البصر والعين، مستقرة لا مراء فيها ولا شك فإذ بزغ صباح الثلاثاء 25 يناير 2011 أطل على مصر فجر جديد لم تره من قبل أشعته بيضاء حسناء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق معها شعاع وضاح وهواء نقى زالت عنه الشوائب العالقة فتنفس الشعب الذكى الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصف ليل وفقا لنواميس الحياة لكنه لاغلب من 30 عاما أسود أسود أسود أسوداد ليل شتاء، فأصر بلا رجاء أن ينقشع صباح مشرق بضياء ونضارة وكانت إرادة الله فى علاه أن أوحى إلى شعب مصر بتلك الثورة تفوحهم رائحة الحق، لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا بل طالبوا ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش السلطة توفير الحياة الكريمة لهم ولقمة العيش طالبين منه أن يطعمهم من جوع ويسد رمقهم ويطفئ ظمأهم بنعمة عيش سعيد ونوم فى منازل كريمة وانتشال أبناء وطنهم من عفن العشوائيات بعد افتراشهم الأرض وتلحفهم بالسماء كما طلبوا فرصة عمل تدر عليهم رزقا حلالا يكفى لسد حاجتهم، وانتشالهم من هوة الفقر إلى الحد اللائق بإمكانياتهم منادين سلمية سلمية سلمية من أفواههم وبطونهم خواء وقواهم لا تقوى على المناضلة والجهاد، صارخين أنقذونا ارحمونا انتشلونا من الذل والهوان.

وكونهم تردى حال بلدهم "مصر" اجتماعيا وثقافيا وتعليميا وأمنيا وانحدر بها الحال إلى أقل الدرجات من الأمم، والتى كانت شامخة عالية من قبل فأصبحت مطمع الغزاة والمستعمرين وأصبحت تتوارى لها كل الدول "ماذا جرى لك يامصر؟" يا من ذكرك الله فى كتابه.

وتلك الثورة صاغها الله فى قلب رجل واحد ولو اجتمع ما فى العالم جميعا ما ألف بينهم ولكن الله ألف بينهم وحماهم وظللهم بجراد الحق فزهق الباطل وكان زهوقا ومحا الله آية الليل المظلمة وجعل آية النهار مبصرة ليبتغى الشعب فضلا من الله لمستقبل حميد ليرفعها الله إلى أقصى درجات العزة بين الأمم، ومنذ ذلك الضياء وما تكبده المواطنون من ألم وحسرة وقهر وتوجهوا إلى ميدان التحرير بالقاهرة مسالمين مطالبين "عيش حرية عدالة اجتماعية" ضد من ارتكبوا وقائع الفساد وعميت قلبوهم وانطفأت مشاعرهم.

وأحيلت تلك الدعوى للمحكمة لمحاكمة رأس الدولة ومن شغل المناصب العليا وفى يوم 3 أغسطس 2011، حيث قبع المتهمون فى قفص الاتهام ومن ذلك التاريخ أخذنا على أنفسنا عهدا بالحق والعدل وأن نؤدى الأمانات إلى أهلها لا تفريق بين أحد منهم، وسبق أن حكمنا بأحكام منصفة من قبل طبقا للحدود والقانون، وأنزلنا عليها صحيح أحكام القانون، ولم يشغلنا إلا إجراؤها على أكمل وجه من الحق والعدل وإعطاء الحق لأصحابه مهما كان صغيرا أو كبيرا، حيث تم نظر الجلسة فى جلسات متعاقبة بلغت 49 جلسة بمعدل زمنى 250 ساعة ومدة وصلت لأكثر من 10 ساعات فى جلسة واحدة، وبلغ أوراق القضية أكثر من 60 ألف ورقة، وعقدت الجلسات دون التقيد بأدوار انعقاد وتم حكم زمام الجلسات بكل الاقتدار للخروج بها ناصعة لا يشوبها شئ وتحملت المحكمة عبئا لايتحمله بشر وكان لها ذلك، واستمعت لكل الاهتمام لكافة الأطراف وصبرت صبرا لايطيقه الصابرون، وتحملت وكان عهدا عليها أن تعطى المدعين بالحق المدنى قهم فى دعواهم فهو حقهم.

وكان عهدا على المحكمة أن تعطى للدفاع بأكمله أن يستخرج ويحصل على ما يراه لازما من مستندات وأوراق يدافع بها عن وجهة نظره وأعطت الجميع الفرصة تلو الفرصة ليرتاح الدفاع لدفاعه، حيث استمعت لشهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة حيث ظهر للمحكمة حال أدائهم من شهاداتهم ورأت من اتهم بالشهادة الزور ومن تم مدحه فى الشهادة ومن اتهم بضياع أجزاء فى المحاكمة، فلم تجد المحكمة إلا إظهار الحقيقة وتبيان الحق فى الدولة واستدعت كبار المسئولين فى الدولة ووجدت فى شهادتهم احقاق الحق وما يزيل عنها الغموض فى الدعوى وشهادتهم أمام الله وأمام المحكمة، واستمعت بكل الترحاب وسعة الصدر إلى الدفاع جميعه.

وفتحت المحكمة صدرها لكل من طلب التحدث وأتاحت لهم كل الفرص لتقديم دفاع المتهمين لأوراق ومستندات ولم تغلق أمامهم أية طريق للدفاع وأعطتهم حقهم وأكثر من ذلك وعهدت أن تكون المحاكمة منصفة للجميع.
__________________


الموقع التخصصى فى رياضيات الثانوية العامة
دليلك إلى التفوق
http://www.alyeldeen.com/vb/


مسلم ومسيحى ( كلنا أهل ) - أبنى محمود وأخويا أبانوب
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-02-2012, 08:40 PM
الصورة الرمزية الاستاذ على الدين يحيى
الاستاذ على الدين يحيى الاستاذ على الدين يحيى غير متواجد حالياً
:: إدارة المنتدى ::
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: القاهرة - حدائق الزيتون
العمر: 70
المشاركات: 2,696
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى الاستاذ على الدين يحيى
افتراضي رد: نص البيان والحكم على مبارك بالمؤبد

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحق العدل..

بعد الاطلاع على المواد 15-1 و17 18 -304، و309-313و384 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 30 و40 ثالثة و45 1 و46 و234 و 235 من قانون العقوبات.

حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الثانى فهو غياب.

أولا بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات القتل والشروع فى قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه فى أمر الإحالة.

ثانيا: بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل والشروع بالقتل فى جرائم أخرى موضوع الاتهام المسند بأمر الإحالة.

ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية.

رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.

خامسا: ببراءة كل من أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى فايد وحسن محمد عبد الرحمن يوسف إسماعيل وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز فرماوى، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات.

سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسنى السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك، عما نسب إلى كل منهم فى شأن جنايتى استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة كل منهم بمضى المدة المسقطة لدعوى كل منهم.

كما قضت المحكمة ببراءة حسنى مبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق عن منفعة من وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح الجهة التى يعمل بها.

ثامنا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
__________________


الموقع التخصصى فى رياضيات الثانوية العامة
دليلك إلى التفوق
http://www.alyeldeen.com/vb/


مسلم ومسيحى ( كلنا أهل ) - أبنى محمود وأخويا أبانوب
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-02-2012, 08:45 PM
الصورة الرمزية الاستاذ على الدين يحيى
الاستاذ على الدين يحيى الاستاذ على الدين يحيى غير متواجد حالياً
:: إدارة المنتدى ::
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: القاهرة - حدائق الزيتون
العمر: 70
المشاركات: 2,696
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى الاستاذ على الدين يحيى
افتراضي رد: نص البيان والحكم على مبارك بالمؤبد


محاكمة مبارك




أكد المستشار أحمد فهمى رفعت فى أسباب حكمه فى القضية أولاً فى قضية القتل العمد تولت المحكمة الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا، وأشارت إلى أن الاتهام الخاص فى الفيلات الخمس قد قضت بمضى المدة لمرور 10 سنين على ارتكاب الواقعة.

ثانياً: فى شأن قيادات الشرطة أكدت المحكمة أنه بعد استماعها للشهود فى القاعة وبعد القراءات فى أوراق الدعوى بكل دقة وعناية، رأت المحكمة أنه إذا لم يتم ضبط أى من الفاعلين الأصليين مرتكبى القتل العمد والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين فى اتهام هؤلاء المتهمين "الشاعر – عبد الرحمن – المراسى- الفرماوى – رمزى"، حيث خلت أوراق التداعى ومضبوطاتها من أدلة مادية وعتاد وذخائر.
ثالثا: خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من تسجيلات صوتية أو مرئية ذات مأخذ قانونى تطمئن إليه المحكمة، وتثبت أن الفاعلين الأصليين هم الجالسون.

رابعاً: خلت أوراق الدعوى من ضبط أية اتصالات لاسلكية تعتمد لها بالإدانة ضد المتهمين، وأن المحكمة لا تطمئن إلى ما أثبت حول مؤن وذخائر السلاح المركزى.

خامسا: خلو الدعوى من أدلة فنية قطعية تثبت أن إصاباتهم ليست من أسلحة رجال الشرطة، وأن كافة الأوراق والتقارير الطبية للقتلى والمصابين ليست دليلا للقتل.

سادسا: خلت الأوراق من تعليمات أو شواهد كدليل يثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم من قبل المتهمين، وتؤكد أن ما نسب للمتهمين بالاشتراك فى الامتناع لم يتوفر فى المتهمين الآخرين وقضت لهم بالعقوبات.

سابعا: لا يسع المحكمة فى التداعى بما صدرته بيمينها وما وقر فى ضميرها وما استرق بيقين إلا ذكر لعل من يقرأها يعود للرشد.

"قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير"، فما لنا من شفعاء يشفعون لنا قد ضل سعيهم.
"هذا كتابتنا ينطق عليكم بالحق قد جئنا بالحق

















__________________


الموقع التخصصى فى رياضيات الثانوية العامة
دليلك إلى التفوق
http://www.alyeldeen.com/vb/


مسلم ومسيحى ( كلنا أهل ) - أبنى محمود وأخويا أبانوب
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-02-2012, 08:48 PM
الصورة الرمزية الاستاذ على الدين يحيى
الاستاذ على الدين يحيى الاستاذ على الدين يحيى غير متواجد حالياً
:: إدارة المنتدى ::
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: القاهرة - حدائق الزيتون
العمر: 70
المشاركات: 2,696
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى الاستاذ على الدين يحيى
افتراضي رد: نص البيان والحكم على مبارك بالمؤبد

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طرة، بعدما صدر حكم ضده بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين.
ومن المقرر أن يشهد سجن طرة استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال الرئيس المخلوع فى مستشفى طرة.
__________________


الموقع التخصصى فى رياضيات الثانوية العامة
دليلك إلى التفوق
http://www.alyeldeen.com/vb/


مسلم ومسيحى ( كلنا أهل ) - أبنى محمود وأخويا أبانوب
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-07-2012, 03:44 AM
الصورة الرمزية الاستاذ على الدين يحيى
الاستاذ على الدين يحيى الاستاذ على الدين يحيى غير متواجد حالياً
:: إدارة المنتدى ::
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: القاهرة - حدائق الزيتون
العمر: 70
المشاركات: 2,696
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى الاستاذ على الدين يحيى
افتراضي حيثيات الحكم التاريخى

حيثيات محاكمة القرن: مبارك والعادلى امتنعا عمدا عن إصدار أوامر لمنع قتل المتظاهرين. واشتركا مع مجهولين فى قتلهم .. ومتهمون أطلقوا النار تجاه المتظاهرين السلميين..والرئيس السابق حوكم بصفته المدنية




العادلى


أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حيثيات حكمها الصادر يوم 2 يونيو الجارى فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام، وحضور المحامين العام المستشارين مصطفى سليمان ومصطفى خاطر وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا، واللواءان منصور عيسوى ومحمود وجدى وزيرا الداخلية السابقان، أن مبارك والعادلى قد علما علم اليقين بالأحداث، فأحجما عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية، المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليهما وظيفتهما والمنوط بها الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين.

وأكدت المحكمة أن هذا الإحجام والامتناع من مبارك والعادلى كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين.. مشددة على أنها (المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى التى قدمتها النيابة العامة، وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لا يحوم حوله شائبة.

وقالت المحكمة إن الشعب المصرى تنفس الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصف يوم كالمعتاد وفق نواميس الحياة، ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود إسوداد ليلة شتاء قارس بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها إلى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة.

وأضافت المحكمة: ".. وهكذا كانت إرادة الله فى علاه إذ أوحى إلى شعب مصر وأبنائها البواسل الاشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى، لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا، بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش يطعمهم من جوع ويسد رمقهم ويطفىء ظمأهم بشربة ماء نقية ويسكنهم بمسكن يلمم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن العشوائيات وإنعدام أدميتهم بعد أن إفترشوا الارض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستقعات وفرصة عمل لعاطلين بالملايين تدر عليهم رزقا كريما حلالا يكفى بالكاد لسد حاجاتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوة الفقر السحيق الى الحد اللائق بإنسانيتهم سالمين سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملىء أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لاتقوى على المناضلة والجهاد صارخين مستصرخين إرحمونا يرحمكم الله، إنقذونا، أغيثونا، إنتشلونا من عذاب الفقر وهو ان النفس وعيشة الذل وقد كواهم تردى حال بلدهم وطنهم مصر العزيزة عليهم اجتماعيا وثقافيا وإقتصاديا وتعليميا وأمنيا"..

وأضافت المحكمة: "أن مصر كان قد انحدر بها الحال الى أدنى الدرجات بين الأمم وهى التى كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمع الغزاة والمستعمرين لموقعها وخيراتها فأصبحت تتوارى خلف اقل وأبسط الدول المتخلفة فى العالم الثالث .. ماذا جرى لك يامصر .. يامن ذكرك الله فى كتابه العزيز بالأمن والسلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" ..

واسترسلت المحكمة فى حيثياتها: "لقد تألفت قلوب أبناء مصر الشرفاء وشعبها العظيم، ألف الله بين قلوبهم وصاغها فى قلب واحد بقدرته سبحانه فول أنفق العالم بأسره ما فى الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله بعظمته وما قدره ألف بينهم وحماهم وألهمهم القوة والرباط والعزيمة وظللهم بظلال الحق فزهق الباطل فكان زهوقا وأطل الحق وظهر فكان ثبوتا فمحا الله آية الليل المظلمة وجعل آية النهار مبصرة ليبتغى شعب مصر الصابر الصبور فضلا من الله وحياة طيبة ورزقا كريما ومستقبلا حميدا يرفع مصر لأعلى درجات العزة كما كانت وكما أراد الله لها بين الأمم".

وذكرت المحكمة أن من ذلك الضياء الذى أشع وخروج أبناء الوطن السلميين من كل فج عميق والكل يكابد ما يكابده من ظلم وحسرة وقهر وذل يحمل على كاهله معاناته، متجهين صوب ميدان التحرير بالقاهرة عاصمة مصر مسالمين طالبين فقط عدالة حرية ديمقراطية فى وجه من أحكم قبضته عليهم وارتكبوا عظائم الإثم والطغيان والفساد دون حسيب او رقيب حين انعدمت ضمائرهم وتبلدت مشاعرهم وعميت قلوبهم..

وقالت المحكمة: ".. من ذلك الضياء الوضاء تدخلت قوى الشر البغيض ومن حاك لمصر وشعبها مؤامرات الكبت والضياع والهوان والانكسار فتحالفت فيما بينها، وتدخلت عناصرها ومجرموها للانقضاض على المتظاهرين السلميين المطالبين بالنذر اليسير من حقوقهم، للإيقاع بهم وإجهاض مسيرتهم وإخماد صوتهم وكسر شوكتهم بالقوة والعنف واستخدام كافة الوسائل الممكنة لسحقهم بقتل بعضهم، وإصابة الآخر جزاء لهم وترويعا لغيرهم لحملهم على التفرق وعدم التطاول على أسيادهم حكام وطنهم وأصحاب مقدراته وإسكات أفواهم المطالبة بالعدل والحرية والديمقراطية احتجاجا على تردى الأوضاع بالبلاد فى كافة المناحى"..

وأوضحت المحكمة: " أنه ترتب على ذلك يوم الثامن والعشرين من يناير 2011 أن سقط العشرات من المتظاهرين السلميين قتلى وإصابة المئات منهم حال تظاهرهم بميدان التحرير بالقاهرة بلا ذنب جنوه سوى مطالبهم العادلة، ولقد تناولت كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والسمعية والإلكترونية تلك الأحداث بالصوت والصورة وتناولتها كافة وسائل الاعلام العالمية والمحلية وعلم بها الكافة صغيرا وكبيرا ومن كان فى موضع المسئولية أو متفرجا من عامة الناس..

وأكدت المحكمة أن العلم بواقعات التظاهرة وسقوط القتلى منهم والمصابين كانت من الوقائع المتعلقة بالعلم العام لا يقدر أحد مهما كان موقعه أو يستطيع بكافة الممكنات العقلية أن ينكر أو ينفى علمه بما حدث من وقائع، فما الحال وكبار المسئولين عن إدارة وحماية الدولة..

وأشارت المحكمة إلى أنه ومن ذلك المنطق السوى المعتبر فى حق ضمير المحكمة وثبات وجدانها، فإنها تؤكد من واقع ما جرى من تحقيقات ومادار بجلسات المحاكمة وشهادة من استمعت اليهم المحكمة - بما لايدع مجالا للشك او الريبة - ان كلا من المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك والخامس حبيب إبراهيم العادلى قد علم كل منهما بالأحداث، فأحجم أولهما عمدا بصفته رئيسا لجمهورية مصر عن إتيان افعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعه عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والذود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأفراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية..

وأكدت المحكمة أن ذلك الإحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانونى للحماية القانونية للوطن والمواطنين - كان ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم للوطن، الأمر الذى أدى إلى أن اندست عناصر إجرامية لم تتوصل اليها التحقيقات فى موقع الأحداث، قامت بإطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأحدثت بالبعض منهم الإصابات التى أودت بحياتهم وبالشروع فى قتل البعض الآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى تم تداركهم بالعلاج .

وأضافت المحكمة أن المتهم الخامس - حبيب إبراهيم حبيب العادلى - امتنع عمدا بصفته وزيرا للداخلية فى التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازية التى توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقا للدستور والقوانين مع علمه تماما بما وقع من أحداث .

وأوضحت أن ذلك الإحجام والامتناع كان ابتغاء فرض سلطاته واستمرار منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول (مبارك)، فمن ذلك الإحجام والامتناع فقد وقر فى يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعى عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريقة المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنته تلك الجرائم من اقتران لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه، قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجنى عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياتهم أو بإصاباتهم على النحو المبين بالتحقيقات..

وأشارت المحكمة إلى انه ومن حيث أنها قد استعرضت وقائع التداعى حسبما استخلصتها صحيحا من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث ووفقا لما أدى إليها اقتناعها مستندة فى ذلك الاستخلاص إلى المقبول فى العقل والمنطق والقانون، ولما له أصله الثابت فى الأوراق، فقد إطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لايحوم حوله شائبة أو مطعن.

وأكدت أنه قد صح واستقام الاتهام إلى المتهمين المذكورين من واقع أدلة يقينيه صحيحة المأخذ، قوية البنيان، سليمة المنبت، جازمة، لا هى واهنة ولاهى ضعيفة، قاطعة الدلالة ثبوتا واستنادا، ذلك جميعه أخذا من الثابت فى أوراقها ومما حوته التحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، وما كشف عنه سائر الأوراق ومحتويات مستنداتها.

ولفتت المحكمة أن تلك الأدلة يتقدمها ما أقر به كل من المتهمين محمد حسنى مبارك - رئيس الجمهورية السابق - وحبيب إبراهيم العادلى - وزير الداخلية الأسبق - بالتحقيقات، من علمهما اليقينى بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير من العام الماضى، ومن واقع ما شهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان - نائب رئيس الجمهورية السابق - والمشير محمد حسين طنطاوى - القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - واللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق - واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أمام هذه المحكمة بجلسات المحاكمة - ومن واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول محمد حسنى مبارك أقر بالتحقيقات بأنه علم بأحداث التظاهرات التى اندلعت يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التى أحاطت بها وما كان من سقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير 2011، وذلك العلم من خلال ما وصل إليه من معلومات أحاطه بها وزير الداخلية المتهم الثانى وشهادة الشهود..

وأضافت أن المتهم الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى أقر بالتحقيقات بعلمه اليقينى كوزير الداخلية بما رصدته أجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر يوم 25 يناير 2011 وانه حضر اجتماع يوم 20 / 1 / 2011 لتدارس الموقف ومواجهته، وانه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الأحداث وما أسفرت عنه من وقوع قتلى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28 / 1 / 2011 بميدان التحرير بالقاهرة .

وذكرت المحكمة أن اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق شهد أمامها بأنه وحال تقلده منصب رئيس جهاز المخابرات العامة رصد الجهاز أن مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011 ، فقام بعرض ذلك الأمر على رئيس الجمهورية السابق المتهم الاول فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف، وتم اجتماع يوم 20/1/2011 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيون لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث، وأنه من المعتاد ان من يترأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما أسفر عنه.

وأضاف سليمان - فى شهادته أمام المحكمة - ان بعض العناصر الأجنبية والإجرامية قامت بتهريب الأسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الآخرين، وأنه أبلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعى تلك الأحداث .

كما شهد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام المحكمة بأنه تم بينه وبين المتهم الأول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات، وأنه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة، ورجح أن تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فى الأحداث .

وأضاف المشير أمام المحكمة أن من واجب رئيس الجمهورية ان يصدر أوامر أو تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على امن وسلامة الوطن ، وعلى وجه العموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض ان يقوم بتنفيذها.. واستطرد من المفروض ان وزير الداخلية المتهم الثانى ابلغ الاول (مبارك) بما حدث من تداعيات وأنه من غير الممكن ان رئيس الجمهورية - المتهم الأول – لا يعلم بما وقع من أحداث باعتبار أنه الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها .

وذكرت المحكمة أن اللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق - قد شهد أمامها بأن على رئيس الجمهورية - المتهم الأول - وفق سلطاته الدستورية والقانونية أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن، ومن هذا المنطلق عليه أن يصدر ما يراه لازما من أوامر أو تكليفات من شأن ذلك.

وأضاف عيسوى أمام المحكمة بأن كافة المعلومات عن الأحداث التى جرت فيما بين 25 يناير حتى 28 يناير 2011 تصب فى النهاية لدى وزير الداخلية المتهم الثانى بصفته الوظيفية، وأوضح أن الواقع الفعلى للأحداث على الطبيعة كان يقتضى من ذلك المتهم - بصفته وزيرا للداخلية - أن يتخذ الإجراءات والقرارات مما يحول دون استمرار أو تفاقم الأحداث .

وشهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أمام المحكمة أن الأحداث التى وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتل وإصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضى عارمة شاملة أحدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة، أدى تراخى اتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة فى التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من القتلى والمصابين فى صفوف المتظاهرين السلميين آنذاك، فضلا عن ذلك فإن المتهم الثانى وزير الداخلية الأسبق قد تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة التى تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة على المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان.

وأنه ثبت من التقارير الطبية للمجنى عليه - معاذ السيد محمد كامل - أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقب أسود اللون نتيجة إصابته بطلقات نارية رشية بالجانب الأيسر للعنق وحولها رشاشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه، وأن هذه الاصابات أحدثت تهتك بالأوعية الدموية وعضلات العنق، على نحو تسبب فى تجمع دموى نجم عنه إنسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلى أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة.

وذكرت المحكمة انه قد ثبت من تقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه - محمد ممدوح سيد منصور - حدثت يوم 28 يناير 2011 - من سلاح نارى أحدث تهتكات بالاحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نرفية أدت للوفاة كما ثبت من التقرير الطبى لمستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه محمد عبدالحى حسين الفرماوى - أصيب يوم 28 / 1 / 2011 بطلق نارى بالفخذ الأيسر أدى إلى قطع بالشريان والوريد.

وأكدت المحكمة عدم صحة الدفع القانونى الذى أبداه الدفاع بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول - محمد حسنى السيد مبارك - نظرا لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ 23 /3/ 2011، وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة فى الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثانى - حبيب إبراهيم حبيب العادلى - وآخرين عن ذات الاتهام والأفعال والوقائع دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور، وكذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص فيها للقضاء العسكرى..

وأوضحت المحكمة أن هذه الدفوع مردود عليها بما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة، وماهو مقرر من أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة، إلا ما استثنى بنص خاص فى شأن المحاكم الاستثنائية، وأنه وإن أجازت القوانين فى بعض الأحوال إحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص..

وأضافت أنه بما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة بأنه لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 - المعدل - بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه ولا فى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ولا فى أى تشريع آخر نص على إنفراد القضاء العسكرى بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها.

وأضافت المحكمة أنه من الواضح الجلى والمستقر قانونا بصريح عبارات النص، وجوب توافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمادة المتقدمة، ومن حيث أن ما نعى به دفاع المتهم الأول (مبارك) من توافر الصفة العسكرية لدى المتهم الأول مستندا فى ذلك إلى النصوص الواردة بالقانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر سنة 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للاحياء منهم بمقولته أن المتهم الأول يعد وقت التحقيق معه الوقائع محل الجناية الراهنة - موضوع المحاكمة - ضابطا بالقوات المسلحة ، كونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعيينه فى إبريل عام 1975 نائبا لرئيس الجمهورية وهى وظيفة مدنية كبرى قبل توليه مسئولية الحكم رئيسا للجمهورية ، وأنه بعد إعلان تخليه عن وظيفة رئيس الجمهورية إعتبار من 11 فبراير 2011 فإنه يعود إعتبارا من هذا التاريخ إلى الخدمة بالقوات المسلحة ، ويبقى فى خدمتها مدى الحياة ومن ثم - وفقا لما يرى الدفاع- انطباق قانون الأحكام العسكرية المشار اليه على المتهم الأول.

وأكدت المحكمة أم هذا الدفع يضحى غير سديد خارج عن نطاق التصديق القانونى، هو فى جوهره وظاهره غير سديد، متعين الرفض والالتفات عنه، استنادا إلى أن الضابط الاساسى المخاطب بأحكام القانون هو الذى ظل كما هو، لم يتعدل او يبدل او ينسخ، وهو الذى يوجب حتما توافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجريمة لانعقاد الاختصاص لجهة القضاء العسكرى بنظرها، محصا، وتحقيقا، فصلا وحكما.

وأوضحت أنه لما كان كل ما تقدم، واستنادا عليه وبما وقر فى يقين المحكمة ووجدانها، اعتبارا وإعلاء لحكم القانون، وحسن تطبيقه التطبيق القانونى المعبر الصحيح، فانه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها الأوراق وعلى النحو الوارد بالمقدمة المستخلصة من اوراق ومستندات التداعى، ان المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك وقت ارتكابه الجريمة محل هذه المحاكمة لم يكن ضابطا بالقوات المسلحة وانما كان رئيسا للجمهورية، وهى وظيفة ليست بعسكرية او ينطبق عليها ثمة قوانين او قرار منظم للوضع الوظيفى لضباط وافراد القوات المسلحة، ومن ثم فان صفته المدنية هى التى كانت تحيطه وينتمى اليها حال ارتكابه الجريمة، وتثبتا لذلك فلم يشترك هذا المتهم مع اى من الخاضعين لاحكام قانون الاحكام العسكرية فى ارتكابها، بل شاركه فى ارتكاب الجرائم المتهم الثانى حبيب العادلى..

وفندت المحكمة الدفع المبدى من هيئة الدفاع عن مبارك والمتعلق بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك - فى قضية قتل المتظاهرين نظرا لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ 23/ 3 / 2011 وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة فى الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى وآخرين عن ذات الاتهام والأفعال والوقائع - القتل العمدى والشروع فيه - دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور .

وأوضحت المحكمة إنه لما كان من المقرر فى أحكام القضاء وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة كسائر الأوامر القضائية والأحكام لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدونا بالكتابة وصريحا بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجها للسير فيها، على نحو يصبح معه هذا الدفع غير صحيح..

وقالت المحكمة إن الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التى أتاها المتهمان المذكوران (مبارك والعادلي) تنم بما لامجال للشك فيه عما ضمراه فى نفس كل منهما من قصدهما قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم، آية ذلك استخدام الجناة الفاعلين الاصليين اسلحة نارية وخرطوش وهى قاتلة بطبيعتها واصابة المجنى عليهم باصابات متعددة فى اماكن متفرقة من اجسادهم بالعنق والاحشاء الداخلية والاوعية الدموية الرئيسية الامر الذى ادى الى نزيف شديد داخلى وتوقف التنفس واصابات صدمية نزفية مما احدث الوفاة وازهاق اوراحهم على النحو الوارد تفصيلا بالتقارير الطبية المرفقة..

وأكدت المحكمة انه لما كان الثابت للمحكمة من معين الأوراق ودلائلها وادلتها التى اقتنعت بها، أن المتهمين المذكورين الشريكين فى ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه قد قصدا الاشتراك فى الجرائم وهما عالمان بها، فتدخلا مع الفاعلين تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع افعالهم بمساعدتهم فى الاعمال المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة باقتناعهما واحجامهما عن اتخاذ ما يلزم فى التوقيت المناسب لحماية ارواح المجنى عليهم بما يؤكد انصراف نيتهما الى ازهاق ارواح المجنى عليهم .

وأضافت المحكمة أنه بانزال الثوابت القضائية على واقعات التداعى، فانه يستقر فى وجدان المحكمة ويثبت يقينا فى عقيدتها ان ما ارتكبه المتهمان االاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب ابراهيم العادلى من افعال بامتناعهما عمدا عن إتيان افعال إيجابية فى توقيتات واجبة تقتضيها الحماية القانونية بإصدار قرارات وأوامر وتعليمات وتوجيهات تحتمها عليهما وظيفة كل منهما للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والزود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة والأفراد الشعب طبقا للدستور والقانون رغم علمهما يقينا بمجريات الاحداث.. فإن المحكمة مستقرة الضمير والوجدان تنزل ذلك الذى تقدم وفقا للصورة الصحيحة التى ارتسمت فى وجدانها وضميرها، تحت وصف جرائم الامتناع والمسئولية الجنائية عن الامتناع باعتبار هذا الوصف هو ما يتفق والصحيح القانونى المنطبق على واقعات التداعى.

واكدت المحكمة أن الأحجام هو موقف سلبى بالقياس الى فعل ايجابى معين ومن هذا الفعل يستمد الامتناع كيانه ثم خصائصه وهذا الفعل يحدده القانون صراحة او ضمنا وبالنظر الى ظروف معينة بالمشرع تعتبر هذه الظروف مصدرا لتوقعه ان يقدم شخص على فعل ايجابى معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق، فإذا لم يأتها الفعل بالذات فهو ممتنع فى نظر القانون.

وقالت المحكمة إن الفقه الاسلامى قد جرى على التفرقة بين القادر على منع الجريمة ومن لا يقدر على منعها، فأما من يقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجنى عليه من الهلكة فهو مسئول جنائيا عن سكوته ويعتبر مشاركا فى الجريمة ومعينا للجناة، وأما من لا يقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجنى عليه من الهلكة فلا مسئولية عليه إذا سكت، ولا يعتبر معينا على الجريمة حيث لم يكن فى إمكانه أن يفعل شيئا والله لايكلف نفسا إلا وسعها.

ولفتت المحكمة إلى انه من حيث أن ما سلف من مبادئ وقواعد قانونية هو ما استقر عليه الفقة الوضعى والاسلامى وتعتنقة المحكمة بما لها حق وسلطة فى تكوين عقيدتها وبإنزال تلك المبادىء والقواعد القانونية على واقعات التداعى.. فإن المحكمة عن بصر وبصيرة تؤكد أن إحجام المتهمين الاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب إبراهيم العادلى عمدا عن إتيان أفعال إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسئوليات وظيفته ووضعه الدستورى والقانونى فى توقيتات مناسبة حال إندلاع التظاهرات السلمية بما تقتضيها الحماية القانونية للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات..

وأكدت المحكمة أن هذا الامتناع والإحجام أعقبه نتيجة إجرامية مقصود حدوثها بالنيل من المتظاهرين السلميين قتلا أو إصابة ردعا لهم وزجرا ومن ثم فقد تحقق فى حقهما العناصر الثلاث القائم عليها جريمة الامتناع وما يستتبعها من مسئولية جنائية..

وقالت المحكمة: "إن المتهم الأول، وهو المسئول الاول بصفته رئيسا للجمهورية أدى اليمين القانونية الدستورية أمام الشعب بحماية الوطن والمواطنين، لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة اندلاع التظاهرات يوم 25 يناير 2011 وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة ليتخذ من المبادرات والقرارات مايهدئ من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم"..

وأكدت المحكمة أن مبارك ترك المتظاهرين عامدا لتنهش العناصر الاجرامية المتواجدة بينهم أجسادهم، فقتلت من قتل وأصابت من أصيب فحقق بذلك ماأراد له من نتيجة إجرامية، كما امتنع المتهم الثانى (حبيب العادلي) بصفته المسئول دستوريا وقانونيا عن حماية الامن الداخلى للبلاد كوزير للداخلية وقد علم يقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم إندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما فى إستطاعته يوم 25 وحتى 28 يناير 2011 من قرارات واحتياطيات للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرة فتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر الاجرامية لهم ليحقق مأربه، قاصدا النتيجة الاجرامية بقتل البعض منهم وإصابة البعض الآخر.

وأشارت المحكمة إلى أن كل هذه الأفعال الإجرامية من المتهمين مبارك والعادلى قد صدرت منهما إبتغاء تحقيق مآرب معينة للاحتفاظ بمنصبهما الرئاسى والوزارى، فأحجما وامتنعا عن الفعل الايجابى المفروض عليهما لانهما أرادا ذلك وقد كانا فى وسعهما أن يأتيا الأفعال الايجابية لمنع حدوث النتيجة التى أرادها بامتناعهما، فتحقق بذلك فى حقهما المسئولية الجنائية عن جرائم القتل العمد والإصابات موضوع التداعى الاحداث بقصد تحقيق نتيجة قتل وإصابة بعض المتظاهرين فى ظروف جاشت بالاضطراب وجمع بينها الغضب.

وأكدت المحكمة إنه قد استقر فى يقينها عن جزم ويقين بما لا مراء فيه ولا شك وبما لا يخالجه ثمة عوار أو تذبذب، يقينا ثابتا قويا لا ينال منه قول أو قائلة أن المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك - رئيس الجمهورية السابق - ، والثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى - وزير الداخلية الأسبق - قد ثبت فى حقهما ما أسند إليهما من اتهام بالقتل العمد والشروع فيه وإصابة بعض المتظاهرين السلميين على النحو الوارد آنفا..

وأضافت المحكمة أن مبارك والعادلى امتنعا كلاهما وأحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما وفى التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقا للدستور والقانون، - لمنع ووقف اعتداء العناصر الاجرامية على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم، مما ادى الى استمرار اطلاق المجهولين من تلك العناصر للاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم، فاحدثوا بالمجنى عليه المذكور والاخرين من المجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى اودت بحياتهم، فوقعت جرائم القتل الانفة بناء على تلك المساعدة.

وذكرت المحكمة أنه تثبتت من أن مبارك والعادلى قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد عبدالحى حسين عمدا واخرين من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بمدينة القاهرة والمدون اسماؤهم بالتحقيقات بأن امتنعا واحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما وفى التوقيات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقا للدستور والقانون لمنع ووقف الاعتداء على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات، قاصدين من ذلك ازهاق أرواحهم لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، مما أدى إلى استمرار إطلاق المجهولين للأعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين السلميين. وقد وقعت هذه الجرائم بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
__________________


الموقع التخصصى فى رياضيات الثانوية العامة
دليلك إلى التفوق
http://www.alyeldeen.com/vb/


مسلم ومسيحى ( كلنا أهل ) - أبنى محمود وأخويا أبانوب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مبارك, امتحان, بالمؤبد, على, والحكم, نص


إعلانات




الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
"منظمة حقوقية" تنذر وزير التربية التعليم بحذف درسين فى التاريخ عن مبارك الاستاذ على الدين يحيى التربية والتعليم 0 02-14-2012 08:16 PM
وزير الداخلية يصدر قرارا بتوزيع رموز نظام مبارك المحبوسين على 5 سجون الاستاذ على الدين يحيى موضوعات متنوعة 0 02-05-2012 06:43 PM
جمال مبارك - محمد البرادعى ( استطلاع ) الاستاذ على الدين يحيى موضوعات متنوعة 6 01-18-2011 11:42 PM


الساعة الآن 10:14 PM


جميع الحقوق محفوظة للمنتدي
لا اله الا الله محمد رسول الله