عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 06-07-2012, 03:44 AM
الصورة الرمزية الاستاذ على الدين يحيى
الاستاذ على الدين يحيى الاستاذ على الدين يحيى غير متواجد حالياً
:: إدارة المنتدى ::
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: القاهرة - حدائق الزيتون
العمر: 70
المشاركات: 2,696
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى الاستاذ على الدين يحيى
افتراضي حيثيات الحكم التاريخى

حيثيات محاكمة القرن: مبارك والعادلى امتنعا عمدا عن إصدار أوامر لمنع قتل المتظاهرين. واشتركا مع مجهولين فى قتلهم .. ومتهمون أطلقوا النار تجاه المتظاهرين السلميين..والرئيس السابق حوكم بصفته المدنية




العادلى


أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حيثيات حكمها الصادر يوم 2 يونيو الجارى فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام، وحضور المحامين العام المستشارين مصطفى سليمان ومصطفى خاطر وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا، واللواءان منصور عيسوى ومحمود وجدى وزيرا الداخلية السابقان، أن مبارك والعادلى قد علما علم اليقين بالأحداث، فأحجما عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية، المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليهما وظيفتهما والمنوط بها الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين.

وأكدت المحكمة أن هذا الإحجام والامتناع من مبارك والعادلى كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين.. مشددة على أنها (المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى التى قدمتها النيابة العامة، وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لا يحوم حوله شائبة.

وقالت المحكمة إن الشعب المصرى تنفس الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصف يوم كالمعتاد وفق نواميس الحياة، ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود إسوداد ليلة شتاء قارس بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها إلى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة.

وأضافت المحكمة: ".. وهكذا كانت إرادة الله فى علاه إذ أوحى إلى شعب مصر وأبنائها البواسل الاشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى، لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا، بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش يطعمهم من جوع ويسد رمقهم ويطفىء ظمأهم بشربة ماء نقية ويسكنهم بمسكن يلمم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن العشوائيات وإنعدام أدميتهم بعد أن إفترشوا الارض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستقعات وفرصة عمل لعاطلين بالملايين تدر عليهم رزقا كريما حلالا يكفى بالكاد لسد حاجاتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوة الفقر السحيق الى الحد اللائق بإنسانيتهم سالمين سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملىء أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لاتقوى على المناضلة والجهاد صارخين مستصرخين إرحمونا يرحمكم الله، إنقذونا، أغيثونا، إنتشلونا من عذاب الفقر وهو ان النفس وعيشة الذل وقد كواهم تردى حال بلدهم وطنهم مصر العزيزة عليهم اجتماعيا وثقافيا وإقتصاديا وتعليميا وأمنيا"..

وأضافت المحكمة: "أن مصر كان قد انحدر بها الحال الى أدنى الدرجات بين الأمم وهى التى كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمع الغزاة والمستعمرين لموقعها وخيراتها فأصبحت تتوارى خلف اقل وأبسط الدول المتخلفة فى العالم الثالث .. ماذا جرى لك يامصر .. يامن ذكرك الله فى كتابه العزيز بالأمن والسلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" ..

واسترسلت المحكمة فى حيثياتها: "لقد تألفت قلوب أبناء مصر الشرفاء وشعبها العظيم، ألف الله بين قلوبهم وصاغها فى قلب واحد بقدرته سبحانه فول أنفق العالم بأسره ما فى الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله بعظمته وما قدره ألف بينهم وحماهم وألهمهم القوة والرباط والعزيمة وظللهم بظلال الحق فزهق الباطل فكان زهوقا وأطل الحق وظهر فكان ثبوتا فمحا الله آية الليل المظلمة وجعل آية النهار مبصرة ليبتغى شعب مصر الصابر الصبور فضلا من الله وحياة طيبة ورزقا كريما ومستقبلا حميدا يرفع مصر لأعلى درجات العزة كما كانت وكما أراد الله لها بين الأمم".

وذكرت المحكمة أن من ذلك الضياء الذى أشع وخروج أبناء الوطن السلميين من كل فج عميق والكل يكابد ما يكابده من ظلم وحسرة وقهر وذل يحمل على كاهله معاناته، متجهين صوب ميدان التحرير بالقاهرة عاصمة مصر مسالمين طالبين فقط عدالة حرية ديمقراطية فى وجه من أحكم قبضته عليهم وارتكبوا عظائم الإثم والطغيان والفساد دون حسيب او رقيب حين انعدمت ضمائرهم وتبلدت مشاعرهم وعميت قلوبهم..

وقالت المحكمة: ".. من ذلك الضياء الوضاء تدخلت قوى الشر البغيض ومن حاك لمصر وشعبها مؤامرات الكبت والضياع والهوان والانكسار فتحالفت فيما بينها، وتدخلت عناصرها ومجرموها للانقضاض على المتظاهرين السلميين المطالبين بالنذر اليسير من حقوقهم، للإيقاع بهم وإجهاض مسيرتهم وإخماد صوتهم وكسر شوكتهم بالقوة والعنف واستخدام كافة الوسائل الممكنة لسحقهم بقتل بعضهم، وإصابة الآخر جزاء لهم وترويعا لغيرهم لحملهم على التفرق وعدم التطاول على أسيادهم حكام وطنهم وأصحاب مقدراته وإسكات أفواهم المطالبة بالعدل والحرية والديمقراطية احتجاجا على تردى الأوضاع بالبلاد فى كافة المناحى"..

وأوضحت المحكمة: " أنه ترتب على ذلك يوم الثامن والعشرين من يناير 2011 أن سقط العشرات من المتظاهرين السلميين قتلى وإصابة المئات منهم حال تظاهرهم بميدان التحرير بالقاهرة بلا ذنب جنوه سوى مطالبهم العادلة، ولقد تناولت كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والسمعية والإلكترونية تلك الأحداث بالصوت والصورة وتناولتها كافة وسائل الاعلام العالمية والمحلية وعلم بها الكافة صغيرا وكبيرا ومن كان فى موضع المسئولية أو متفرجا من عامة الناس..

وأكدت المحكمة أن العلم بواقعات التظاهرة وسقوط القتلى منهم والمصابين كانت من الوقائع المتعلقة بالعلم العام لا يقدر أحد مهما كان موقعه أو يستطيع بكافة الممكنات العقلية أن ينكر أو ينفى علمه بما حدث من وقائع، فما الحال وكبار المسئولين عن إدارة وحماية الدولة..

وأشارت المحكمة إلى أنه ومن ذلك المنطق السوى المعتبر فى حق ضمير المحكمة وثبات وجدانها، فإنها تؤكد من واقع ما جرى من تحقيقات ومادار بجلسات المحاكمة وشهادة من استمعت اليهم المحكمة - بما لايدع مجالا للشك او الريبة - ان كلا من المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك والخامس حبيب إبراهيم العادلى قد علم كل منهما بالأحداث، فأحجم أولهما عمدا بصفته رئيسا لجمهورية مصر عن إتيان افعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعه عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والذود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأفراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية..

وأكدت المحكمة أن ذلك الإحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانونى للحماية القانونية للوطن والمواطنين - كان ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم للوطن، الأمر الذى أدى إلى أن اندست عناصر إجرامية لم تتوصل اليها التحقيقات فى موقع الأحداث، قامت بإطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأحدثت بالبعض منهم الإصابات التى أودت بحياتهم وبالشروع فى قتل البعض الآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى تم تداركهم بالعلاج .

وأضافت المحكمة أن المتهم الخامس - حبيب إبراهيم حبيب العادلى - امتنع عمدا بصفته وزيرا للداخلية فى التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازية التى توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقا للدستور والقوانين مع علمه تماما بما وقع من أحداث .

وأوضحت أن ذلك الإحجام والامتناع كان ابتغاء فرض سلطاته واستمرار منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول (مبارك)، فمن ذلك الإحجام والامتناع فقد وقر فى يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعى عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريقة المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنته تلك الجرائم من اقتران لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه، قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجنى عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياتهم أو بإصاباتهم على النحو المبين بالتحقيقات..

وأشارت المحكمة إلى انه ومن حيث أنها قد استعرضت وقائع التداعى حسبما استخلصتها صحيحا من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث ووفقا لما أدى إليها اقتناعها مستندة فى ذلك الاستخلاص إلى المقبول فى العقل والمنطق والقانون، ولما له أصله الثابت فى الأوراق، فقد إطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لايحوم حوله شائبة أو مطعن.

وأكدت أنه قد صح واستقام الاتهام إلى المتهمين المذكورين من واقع أدلة يقينيه صحيحة المأخذ، قوية البنيان، سليمة المنبت، جازمة، لا هى واهنة ولاهى ضعيفة، قاطعة الدلالة ثبوتا واستنادا، ذلك جميعه أخذا من الثابت فى أوراقها ومما حوته التحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، وما كشف عنه سائر الأوراق ومحتويات مستنداتها.

ولفتت المحكمة أن تلك الأدلة يتقدمها ما أقر به كل من المتهمين محمد حسنى مبارك - رئيس الجمهورية السابق - وحبيب إبراهيم العادلى - وزير الداخلية الأسبق - بالتحقيقات، من علمهما اليقينى بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير من العام الماضى، ومن واقع ما شهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان - نائب رئيس الجمهورية السابق - والمشير محمد حسين طنطاوى - القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - واللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق - واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أمام هذه المحكمة بجلسات المحاكمة - ومن واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول محمد حسنى مبارك أقر بالتحقيقات بأنه علم بأحداث التظاهرات التى اندلعت يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التى أحاطت بها وما كان من سقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير 2011، وذلك العلم من خلال ما وصل إليه من معلومات أحاطه بها وزير الداخلية المتهم الثانى وشهادة الشهود..

وأضافت أن المتهم الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى أقر بالتحقيقات بعلمه اليقينى كوزير الداخلية بما رصدته أجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر يوم 25 يناير 2011 وانه حضر اجتماع يوم 20 / 1 / 2011 لتدارس الموقف ومواجهته، وانه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الأحداث وما أسفرت عنه من وقوع قتلى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28 / 1 / 2011 بميدان التحرير بالقاهرة .

وذكرت المحكمة أن اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق شهد أمامها بأنه وحال تقلده منصب رئيس جهاز المخابرات العامة رصد الجهاز أن مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011 ، فقام بعرض ذلك الأمر على رئيس الجمهورية السابق المتهم الاول فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف، وتم اجتماع يوم 20/1/2011 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيون لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث، وأنه من المعتاد ان من يترأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما أسفر عنه.

وأضاف سليمان - فى شهادته أمام المحكمة - ان بعض العناصر الأجنبية والإجرامية قامت بتهريب الأسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الآخرين، وأنه أبلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعى تلك الأحداث .

كما شهد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام المحكمة بأنه تم بينه وبين المتهم الأول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات، وأنه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة، ورجح أن تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فى الأحداث .

وأضاف المشير أمام المحكمة أن من واجب رئيس الجمهورية ان يصدر أوامر أو تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على امن وسلامة الوطن ، وعلى وجه العموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض ان يقوم بتنفيذها.. واستطرد من المفروض ان وزير الداخلية المتهم الثانى ابلغ الاول (مبارك) بما حدث من تداعيات وأنه من غير الممكن ان رئيس الجمهورية - المتهم الأول – لا يعلم بما وقع من أحداث باعتبار أنه الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها .

وذكرت المحكمة أن اللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق - قد شهد أمامها بأن على رئيس الجمهورية - المتهم الأول - وفق سلطاته الدستورية والقانونية أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن، ومن هذا المنطلق عليه أن يصدر ما يراه لازما من أوامر أو تكليفات من شأن ذلك.

وأضاف عيسوى أمام المحكمة بأن كافة المعلومات عن الأحداث التى جرت فيما بين 25 يناير حتى 28 يناير 2011 تصب فى النهاية لدى وزير الداخلية المتهم الثانى بصفته الوظيفية، وأوضح أن الواقع الفعلى للأحداث على الطبيعة كان يقتضى من ذلك المتهم - بصفته وزيرا للداخلية - أن يتخذ الإجراءات والقرارات مما يحول دون استمرار أو تفاقم الأحداث .

وشهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أمام المحكمة أن الأحداث التى وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتل وإصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضى عارمة شاملة أحدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة، أدى تراخى اتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة فى التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من القتلى والمصابين فى صفوف المتظاهرين السلميين آنذاك، فضلا عن ذلك فإن المتهم الثانى وزير الداخلية الأسبق قد تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة التى تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة على المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان.

وأنه ثبت من التقارير الطبية للمجنى عليه - معاذ السيد محمد كامل - أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقب أسود اللون نتيجة إصابته بطلقات نارية رشية بالجانب الأيسر للعنق وحولها رشاشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه، وأن هذه الاصابات أحدثت تهتك بالأوعية الدموية وعضلات العنق، على نحو تسبب فى تجمع دموى نجم عنه إنسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلى أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة.

وذكرت المحكمة انه قد ثبت من تقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه - محمد ممدوح سيد منصور - حدثت يوم 28 يناير 2011 - من سلاح نارى أحدث تهتكات بالاحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نرفية أدت للوفاة كما ثبت من التقرير الطبى لمستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه محمد عبدالحى حسين الفرماوى - أصيب يوم 28 / 1 / 2011 بطلق نارى بالفخذ الأيسر أدى إلى قطع بالشريان والوريد.

وأكدت المحكمة عدم صحة الدفع القانونى الذى أبداه الدفاع بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول - محمد حسنى السيد مبارك - نظرا لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ 23 /3/ 2011، وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة فى الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثانى - حبيب إبراهيم حبيب العادلى - وآخرين عن ذات الاتهام والأفعال والوقائع دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور، وكذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص فيها للقضاء العسكرى..

وأوضحت المحكمة أن هذه الدفوع مردود عليها بما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة، وماهو مقرر من أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة، إلا ما استثنى بنص خاص فى شأن المحاكم الاستثنائية، وأنه وإن أجازت القوانين فى بعض الأحوال إحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص..

وأضافت أنه بما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة بأنه لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 - المعدل - بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه ولا فى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ولا فى أى تشريع آخر نص على إنفراد القضاء العسكرى بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها.

وأضافت المحكمة أنه من الواضح الجلى والمستقر قانونا بصريح عبارات النص، وجوب توافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمادة المتقدمة، ومن حيث أن ما نعى به دفاع المتهم الأول (مبارك) من توافر الصفة العسكرية لدى المتهم الأول مستندا فى ذلك إلى النصوص الواردة بالقانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر سنة 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للاحياء منهم بمقولته أن المتهم الأول يعد وقت التحقيق معه الوقائع محل الجناية الراهنة - موضوع المحاكمة - ضابطا بالقوات المسلحة ، كونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعيينه فى إبريل عام 1975 نائبا لرئيس الجمهورية وهى وظيفة مدنية كبرى قبل توليه مسئولية الحكم رئيسا للجمهورية ، وأنه بعد إعلان تخليه عن وظيفة رئيس الجمهورية إعتبار من 11 فبراير 2011 فإنه يعود إعتبارا من هذا التاريخ إلى الخدمة بالقوات المسلحة ، ويبقى فى خدمتها مدى الحياة ومن ثم - وفقا لما يرى الدفاع- انطباق قانون الأحكام العسكرية المشار اليه على المتهم الأول.

وأكدت المحكمة أم هذا الدفع يضحى غير سديد خارج عن نطاق التصديق القانونى، هو فى جوهره وظاهره غير سديد، متعين الرفض والالتفات عنه، استنادا إلى أن الضابط الاساسى المخاطب بأحكام القانون هو الذى ظل كما هو، لم يتعدل او يبدل او ينسخ، وهو الذى يوجب حتما توافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجريمة لانعقاد الاختصاص لجهة القضاء العسكرى بنظرها، محصا، وتحقيقا، فصلا وحكما.

وأوضحت أنه لما كان كل ما تقدم، واستنادا عليه وبما وقر فى يقين المحكمة ووجدانها، اعتبارا وإعلاء لحكم القانون، وحسن تطبيقه التطبيق القانونى المعبر الصحيح، فانه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها الأوراق وعلى النحو الوارد بالمقدمة المستخلصة من اوراق ومستندات التداعى، ان المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك وقت ارتكابه الجريمة محل هذه المحاكمة لم يكن ضابطا بالقوات المسلحة وانما كان رئيسا للجمهورية، وهى وظيفة ليست بعسكرية او ينطبق عليها ثمة قوانين او قرار منظم للوضع الوظيفى لضباط وافراد القوات المسلحة، ومن ثم فان صفته المدنية هى التى كانت تحيطه وينتمى اليها حال ارتكابه الجريمة، وتثبتا لذلك فلم يشترك هذا المتهم مع اى من الخاضعين لاحكام قانون الاحكام العسكرية فى ارتكابها، بل شاركه فى ارتكاب الجرائم المتهم الثانى حبيب العادلى..

وفندت المحكمة الدفع المبدى من هيئة الدفاع عن مبارك والمتعلق بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك - فى قضية قتل المتظاهرين نظرا لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ 23/ 3 / 2011 وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة فى الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى وآخرين عن ذات الاتهام والأفعال والوقائع - القتل العمدى والشروع فيه - دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور .

وأوضحت المحكمة إنه لما كان من المقرر فى أحكام القضاء وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة كسائر الأوامر القضائية والأحكام لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدونا بالكتابة وصريحا بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجها للسير فيها، على نحو يصبح معه هذا الدفع غير صحيح..

وقالت المحكمة إن الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التى أتاها المتهمان المذكوران (مبارك والعادلي) تنم بما لامجال للشك فيه عما ضمراه فى نفس كل منهما من قصدهما قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم، آية ذلك استخدام الجناة الفاعلين الاصليين اسلحة نارية وخرطوش وهى قاتلة بطبيعتها واصابة المجنى عليهم باصابات متعددة فى اماكن متفرقة من اجسادهم بالعنق والاحشاء الداخلية والاوعية الدموية الرئيسية الامر الذى ادى الى نزيف شديد داخلى وتوقف التنفس واصابات صدمية نزفية مما احدث الوفاة وازهاق اوراحهم على النحو الوارد تفصيلا بالتقارير الطبية المرفقة..

وأكدت المحكمة انه لما كان الثابت للمحكمة من معين الأوراق ودلائلها وادلتها التى اقتنعت بها، أن المتهمين المذكورين الشريكين فى ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه قد قصدا الاشتراك فى الجرائم وهما عالمان بها، فتدخلا مع الفاعلين تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع افعالهم بمساعدتهم فى الاعمال المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة باقتناعهما واحجامهما عن اتخاذ ما يلزم فى التوقيت المناسب لحماية ارواح المجنى عليهم بما يؤكد انصراف نيتهما الى ازهاق ارواح المجنى عليهم .

وأضافت المحكمة أنه بانزال الثوابت القضائية على واقعات التداعى، فانه يستقر فى وجدان المحكمة ويثبت يقينا فى عقيدتها ان ما ارتكبه المتهمان االاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب ابراهيم العادلى من افعال بامتناعهما عمدا عن إتيان افعال إيجابية فى توقيتات واجبة تقتضيها الحماية القانونية بإصدار قرارات وأوامر وتعليمات وتوجيهات تحتمها عليهما وظيفة كل منهما للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والزود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة والأفراد الشعب طبقا للدستور والقانون رغم علمهما يقينا بمجريات الاحداث.. فإن المحكمة مستقرة الضمير والوجدان تنزل ذلك الذى تقدم وفقا للصورة الصحيحة التى ارتسمت فى وجدانها وضميرها، تحت وصف جرائم الامتناع والمسئولية الجنائية عن الامتناع باعتبار هذا الوصف هو ما يتفق والصحيح القانونى المنطبق على واقعات التداعى.

واكدت المحكمة أن الأحجام هو موقف سلبى بالقياس الى فعل ايجابى معين ومن هذا الفعل يستمد الامتناع كيانه ثم خصائصه وهذا الفعل يحدده القانون صراحة او ضمنا وبالنظر الى ظروف معينة بالمشرع تعتبر هذه الظروف مصدرا لتوقعه ان يقدم شخص على فعل ايجابى معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق، فإذا لم يأتها الفعل بالذات فهو ممتنع فى نظر القانون.

وقالت المحكمة إن الفقه الاسلامى قد جرى على التفرقة بين القادر على منع الجريمة ومن لا يقدر على منعها، فأما من يقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجنى عليه من الهلكة فهو مسئول جنائيا عن سكوته ويعتبر مشاركا فى الجريمة ومعينا للجناة، وأما من لا يقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجنى عليه من الهلكة فلا مسئولية عليه إذا سكت، ولا يعتبر معينا على الجريمة حيث لم يكن فى إمكانه أن يفعل شيئا والله لايكلف نفسا إلا وسعها.

ولفتت المحكمة إلى انه من حيث أن ما سلف من مبادئ وقواعد قانونية هو ما استقر عليه الفقة الوضعى والاسلامى وتعتنقة المحكمة بما لها حق وسلطة فى تكوين عقيدتها وبإنزال تلك المبادىء والقواعد القانونية على واقعات التداعى.. فإن المحكمة عن بصر وبصيرة تؤكد أن إحجام المتهمين الاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب إبراهيم العادلى عمدا عن إتيان أفعال إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسئوليات وظيفته ووضعه الدستورى والقانونى فى توقيتات مناسبة حال إندلاع التظاهرات السلمية بما تقتضيها الحماية القانونية للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات..

وأكدت المحكمة أن هذا الامتناع والإحجام أعقبه نتيجة إجرامية مقصود حدوثها بالنيل من المتظاهرين السلميين قتلا أو إصابة ردعا لهم وزجرا ومن ثم فقد تحقق فى حقهما العناصر الثلاث القائم عليها جريمة الامتناع وما يستتبعها من مسئولية جنائية..

وقالت المحكمة: "إن المتهم الأول، وهو المسئول الاول بصفته رئيسا للجمهورية أدى اليمين القانونية الدستورية أمام الشعب بحماية الوطن والمواطنين، لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة اندلاع التظاهرات يوم 25 يناير 2011 وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة ليتخذ من المبادرات والقرارات مايهدئ من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم"..

وأكدت المحكمة أن مبارك ترك المتظاهرين عامدا لتنهش العناصر الاجرامية المتواجدة بينهم أجسادهم، فقتلت من قتل وأصابت من أصيب فحقق بذلك ماأراد له من نتيجة إجرامية، كما امتنع المتهم الثانى (حبيب العادلي) بصفته المسئول دستوريا وقانونيا عن حماية الامن الداخلى للبلاد كوزير للداخلية وقد علم يقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم إندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما فى إستطاعته يوم 25 وحتى 28 يناير 2011 من قرارات واحتياطيات للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرة فتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر الاجرامية لهم ليحقق مأربه، قاصدا النتيجة الاجرامية بقتل البعض منهم وإصابة البعض الآخر.

وأشارت المحكمة إلى أن كل هذه الأفعال الإجرامية من المتهمين مبارك والعادلى قد صدرت منهما إبتغاء تحقيق مآرب معينة للاحتفاظ بمنصبهما الرئاسى والوزارى، فأحجما وامتنعا عن الفعل الايجابى المفروض عليهما لانهما أرادا ذلك وقد كانا فى وسعهما أن يأتيا الأفعال الايجابية لمنع حدوث النتيجة التى أرادها بامتناعهما، فتحقق بذلك فى حقهما المسئولية الجنائية عن جرائم القتل العمد والإصابات موضوع التداعى الاحداث بقصد تحقيق نتيجة قتل وإصابة بعض المتظاهرين فى ظروف جاشت بالاضطراب وجمع بينها الغضب.

وأكدت المحكمة إنه قد استقر فى يقينها عن جزم ويقين بما لا مراء فيه ولا شك وبما لا يخالجه ثمة عوار أو تذبذب، يقينا ثابتا قويا لا ينال منه قول أو قائلة أن المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك - رئيس الجمهورية السابق - ، والثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى - وزير الداخلية الأسبق - قد ثبت فى حقهما ما أسند إليهما من اتهام بالقتل العمد والشروع فيه وإصابة بعض المتظاهرين السلميين على النحو الوارد آنفا..

وأضافت المحكمة أن مبارك والعادلى امتنعا كلاهما وأحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما وفى التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقا للدستور والقانون، - لمنع ووقف اعتداء العناصر الاجرامية على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم، مما ادى الى استمرار اطلاق المجهولين من تلك العناصر للاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم، فاحدثوا بالمجنى عليه المذكور والاخرين من المجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى اودت بحياتهم، فوقعت جرائم القتل الانفة بناء على تلك المساعدة.

وذكرت المحكمة أنه تثبتت من أن مبارك والعادلى قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد عبدالحى حسين عمدا واخرين من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بمدينة القاهرة والمدون اسماؤهم بالتحقيقات بأن امتنعا واحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما وفى التوقيات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقا للدستور والقانون لمنع ووقف الاعتداء على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات، قاصدين من ذلك ازهاق أرواحهم لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، مما أدى إلى استمرار إطلاق المجهولين للأعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين السلميين. وقد وقعت هذه الجرائم بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
__________________


الموقع التخصصى فى رياضيات الثانوية العامة
دليلك إلى التفوق
http://www.alyeldeen.com/vb/


مسلم ومسيحى ( كلنا أهل ) - أبنى محمود وأخويا أبانوب
رد مع اقتباس